السيد محمد صادق الروحاني
512
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الضلال ( « 1 » ) ، ويكره تزويج شارب الخمر . م 2939 : نكاح الشغار ( « 2 » ) باطل وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى . م 2940 : يجوز تزويج الحرة بالعبد ، والهاشمية بغيره ، والعربية بالعجمى وبالعكس . م 2941 : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ( « 3 » ) ، ولا لذات العدة الرجعية ( « 4 » ) ، ويجوز للمعتدة البائنة ( « 5 » ) ، وكذا من الزوج لها ( « 6 » ) ، إلا أن تكون محرمة أبدا عليه ( « 7 » ) ، أو تحتاج إلى محلل ( « 8 » ) . الفصل الرابع : في عقد المتعة م 2942 : يشترط في عقد المتعة الايجاب مثل أن تقول المرأة : متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي ، والقبول منه مثل : قبلت ، ويشترط فيه ذكر المهر ، كما
--> ( 1 ) أي إذا كان زواج الشيعي من السنية يؤدى إلى انحرافه فيحرم هذا الزواج . ( 2 ) كما كان يحصل في الجاهلية قبل الاسلام بحيث يزوج الرجل ابنته لشخص على أن يزوج ذاك الشخص ابنته للأول فيكونا بلا مهر . ( 3 ) أي لا يجوز التلميح بالرغبة بالزواج من المرأة المتزوجة فيما لو انفصلت عن زوجها . ( 4 ) أي لا يجوز أيضا التلميح للمطلقة طلاقا رجعيا أثناء عدتها . ( 5 ) التي لا يحق لزوجها ارجاعها . ( 6 ) أي يجوز لزوجها بعد أن طلقها وانتهت عدتها أن يلمح بخطبتها إذا لم تكن قد حرمت عليه مؤبدا . ( 7 ) كما لو كان قد طلقها تسع مرات . ( 8 ) كما لو كان قد طلقها ثلاث مرات ، فلا يجوز له أن يتزوجها حتى تتزوج شخصا غيره ثمّ يطلقها الثاني وبعدها يجوز له ان يتزوجها ، وهذا الزوج الثاني هو ما يسمى بالمحلل .